المحقق البحراني

130

الحدائق الناضرة

فليصم بمكة ثلاثة أيام متتابعات ، فإن لم يقدر ولم يقم عليه الجمال فليصمها في الطريق ، وإذا قدم إلى أهله صام عشرة أيام متتابعات " . والشيخ ( رحمه الله ) بناء على ما قدمنا من القول المتفق عليه بينهم حمل هذه الرواية على ما إذا كان اليومان اللذان صامهما غير يوم التروية ويوم عرفة ، فإن من كان كذلك لا يعتد باليومين . وعن عبد الرحمان بن الحجاج ( 1 ) عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : " سأله عباد البصري عن متمتع لم يكن معه هدي قال : يصوم ثلاثة أيام قبل التروية بيوم ويوم التروية ويوم عرفة ، قال : فإن فاته صوم هذه الأيام ، فقال : لا يصوم يوم التروية ولا يوم عرفة ، ولكن يصوم ثلاثة أيام متتابعات بعد أيام التشريق " وحمله الشيخ على نفي صوم أحد اليومين على الانفراد دون الجمع ، ولا يخفى ما فيه . وبالجملة فإنهم قد اتفقوا على وجوب التتابع في هذه الثلاثة ، وعليه دلت جملة من الأخبار ، ولكنهم استثنوا هذه الصورة بهذين الخبرين ، فخصصوا بهما الاجماع وتلك الأخبار ، وهو جيد لو انحصرت المعارضة في تلك الأخبار والاجماع ، ولكن المعارض لهما أيضا " جملة أخرى من الأخبار كما عرفت مما لا يقبل هذا الجمع ، ولا سيما النهي عن صومهما في صحيحة العيص ( 2 ) ورواية عبد الرحمان بن الحجاج ( 3 ) . وبذلك يظهر أن المسألة لا تخلو من شوب الاشكال ، والاحتياط فيها متحتم على كل حال ، وبنحو ذلك صرح السيد السند في المدارك أيضا " ، وهو في محله والله العالم .

--> ( 1 ) الوسائل - الباب - 52 - من أبواب الذبح - الحديث 3 5 3 . ( 2 ) الوسائل - الباب - 52 - من أبواب الذبح - الحديث 3 5 3 . ( 3 ) الوسائل - الباب - 52 - من أبواب الذبح - الحديث 3 5 3 .